نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، بشأن حق صاحب المخبز رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، وذلك في العدد رقم 245 الصادر يوم 5 نوفمبر 2024.
حقوق صاحب المخبز التمويني «البلدي»
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه ضمن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني «البلدي» أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي:
1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.
2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل «ساعة وتاريخ المرور، أسماء القائمين بالمرور، نوع المخالفة» مع تدوين عبارة «ويتم مراجعة الأرصدة» في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.
4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.
0 تعليق