جريدة الوقائع المصرية تنشر قرار «التموين» بشأن حقوق صاحب المخبز «البلدي» - الآن نيوز

0 تعليق ارسل طباعة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، بشأن حق صاحب المخبز رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، وذلك في العدد رقم 245 الصادر يوم 5 نوفمبر 2024.

حقوق صاحب المخبز التمويني «البلدي»

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه ضمن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني «البلدي» أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي: 

1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.

2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.

3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل «ساعة وتاريخ المرور، أسماء القائمين بالمرور، نوع المخالفة» مع تدوين عبارة «ويتم مراجعة الأرصدة» في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.

4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.

13274244331730789484.jpg

598600811730789486.jpg

9423607461730789495.jpg

3569455141730789491.jpg

21055320931730789498.jpg

4275422631730789496.jpg

2012003621730789503.jpg

592461201730789488.jpg

192531141730789500.jpg

13667823251730789490.jpg

16822124561730789501.jpg

51086131730789493.jpg

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق