تعرف على الاتفاقات والممارسات التى يحظرها قانون حماية المنافسة - الآن نيوز

اليوم السابع 297 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يحظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 فى 15 فبراير 2005، بعض الأفعال التى يمكن أن يكون لها أثر سلبى على ممارسة النشاط الاقتصادى.

وفيما يلى بعض الأفعال التى يحظرها القانون وتتضمن:

- تحظر المادة (6) الاتفاقات الأفقية ما بين المتنافسين: يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى ذات السوق المعنية إذا كان من شأنه الاتفاق على الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد العمليات التجارية أو التنسيق فيما يتعلق بالتعاقدات (مثل: المناقصات والمزيدات).

- تحظر المادة (7) الاتفاقات الرأسية إذا كان من شأنها الضرر بالمنافسة: يحظر الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأى من مورديه أو عملائه إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمنافسة بالسوق بما يفوق النفع الذى قد يترتب على مثل هذه الاتفاقات.

- تحظر المادة (8) إساءة استخدام الوضع المسيطر: يحظر القانون على الشخص الذي تتوافر له السيطرة على السوق ارتكاب أي من الممارسات المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة (8) من قانون حماية المنافسة.

- تحظر المادة (19 مكرر أ) عدم إخطار الجهاز بعمليات التركز الاقتصادى، حيث يقوم الجهاز بفحص تلك العمليات للتأكد من عدم إضرارها بالمنافسة فى السوق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أفعال أخرى من شأنها إلحاق الضرر بالمنافسة بطريقة غير مباشرة لكونها تعرقل الجهاز من القيام بمهامه، مثل: الامتناع عن تقديم البيانات والمستندات التى يطلبها الجهاز من الشركات، أو إمداد الجهاز ببيانات ومستندات غير صحيحة (المادة (16) والمادة (22 مكرر) من قانون حماية المنافسة) أو تعطيل عمل العاملين بالجهاز (المادة (22) مكرر (ب))، فإن تلك الأفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون.

أخبار ذات صلة

0 تعليق

G-8C88379SSL